بالشهرة العظيمة بين القدماء، القريبة من الاجماع، بل الاجماع حقيقة في اعتبار مجانبة الكبائر، إذ لا خلاف بينهم أجده، وبه تشعر العبارة هنا وفي الشرائع (1)، حيث لم ينقل، فيهما قولا بعدم اعتبارها مطلقا، بل اعتبارها في الجملة أو مطلقا.
(و) كيف كان (هو) أي اعتبارها مطلقا (أحوط) تحصيلا للبراءة اليقينية، وخروجا عن الشبهة، بل لا يبعد المصير إلى نعينه، لما عرفته، وقد ذهب إليه من المتأخرين الشهيد في اللمعة (2).
والشهرة المتأخرة ليست بتلك الشهرة، التي تقوي العمومات وتصونها عن قبولها التخصيص، بما عرفته من الاجماعات المحكية، المعتضدة بالشهرة القديمة القطعية، بل إجماعهم ولو في الجملة، كما عرفته.
هذا مضافا إلى اعتضاده - ولو في الجملة - بالمضمر عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا، قال: لا (3).
ولولا إضماره لكان حجه مستقلة وإن ضعف سنده بغيره ودلالته بأخصيته من المدعى، لاختصاصه بشارب الخمر، فلا يكون عاما، لانجبار الأول بالشهرة والاجماعات المنقولة، والثاني بعدم قائل بالفرق، بين هذه الكبيرة وغيرها من الكبائر، على الظاهر المصرح به في المنتهى (4).
(و) لولا أنه (اقتصر آخرون) كالإسكافي (5) (على) اعتبار (مجانبة الكبائر) خاصة، لأمكن الاستدلال بالرواية على تمام ما اشتهر بين قدماء