والمرجع في الظن إلى ما يجده ولو بالتجربة في مثله سابقا، أو بقول من يفيد قوله الظن ولو كان كافرا.
ولا فرق في الضرر بين كونه لزيادة وشدة بحيث لا يتحمل عادة، أو لبطء برئه.
(و) حيث يحصل الضرر (لو تكلفه لم يجزه) إجماعا، للنهي عنه المفسد للعبادة عندنا.
وهل الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام يباح له الفطر؟ تردد فيه في المنتهى.
قال: من وجوب الصوم بالعموم وسلامته من المرض، ومن كون المرض إنما أبيح له الفطر لأجل التضرر به، وهو حاصل هنا، لأن الخوف من تجدد المرض في معنى الخوف من زيادته وتطاوله (1) انتهى.
قيل: ويمكن ترجيح الثاني بعموم قوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)، وقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقوله عليه السلام في صحيحة حريز: (كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب) (2).
أقول: بل في صدرها دلالة عليه أيضا حيث، قال: لصائم إذا خاف على عينيه الرمد أفطر (3)، وهو بإطلاقه يشمل صورة السلامة من الرمد، ولا قائل بالفرق.
ثم إن إطلاق الخوف فيه يشمل ما لو لم يظن الضرر، بل أحتمله احتمالا متساويا، لصدق الخوف عليه حقيقة عرفا وعادة، وعليه فيتوجه الافطار حينئذ، لكن ظاهر العبارة ونحوها اعتبار الظن، فإن تم إجماعا وإلا فلعل