السند، فيتعين المصير إلى ما عليه الأصحاب من عدم الضم مطلقا (1).
وفيه نظر فإن صحة السند بمجردها غير كافية، بعد وجود المعارض الصحيح الأقوى الدال على سقوط الزكاة بالفرار، كما مضى، وبه أفتى هو أيضا حاكيا له عن أكثر أصحابنا، وصرح ثمة بأنه لو صح سند ما دل على عدم السقوط بالفرار لوجب حملها على الاستحباب.
أقول: وعلى هذا فلا يتوجه كلامه هنا.
(القول في زكاة الغلات) إعلم أنه لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، وكل وسق ستون صاعا) بإجماعنا الظاهر، المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا، كالناصرية (2) والخلاف (3) والغنية (4) والمنتهى (5)، بل فيه في أصل اشتراط النصاب لا نعلم فيه خلافا إلا من مجاهد (6) وأبي حنيفة (7)، فإنهما أوجبا الزكاة في قليل الغلات وكثيرها، وباقي العلماء اشترطوا بلوغها خمسة أوسق، والصحاح وغيرها بالجميع مستفيضة من طرقنا (8).