وما يخالفها في أصل النصاب بإيجاب الزكاة في قليلها وكثيرها، مع قصور سنده، وندوره مطروح، أو محمول على التقية، أو إرادة نفي النصاب بعد النصاب الأول، كما يأتي.
وما يخالفها في مقداره بأنه وسق كما في رواية، أو وسقان كما في غيرها (1).
فمع ضعف أسانيدها جملة، حملها الشيخ على الاستحباب (2)، وتبعه جماعة (3). ولا بأس به، مسامحة في أدلة السنن، وجمعا بين الروايات المختلفة.
(و) اعلم أنه (يكون) مقدار النصاب (ب) الرطل (العراقي ألفين وسبعمائة رطل) بناء على أن كل صاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني، كما في صريح الخبرين (4) المنجبرين بالعمل، وظاهر الصحيحين الوارد أحدهما كالأولين في صاع الفطرة، ولا قائل بالفرق كما صرح به في الناصرية (5)، وفيها وفي الخلاف (6) والغنية (7) الاجماع أيضا على الصاع المطلق تسعة أرطال بالعراقي، كما في صريح الأخيرين، وظاهر الأول، لأنه عراقي، مع أنه صرح به في الانتصار مدعيا أيضا الاجماع (8).
ومنه يظهر وجه حمل الرطل في الصحيح الماضي أيضا على العراقي، لأن الراوي كما قيل عراقي.