المتأخرين (1). وهو حسن.
ويزيد الحجة على فساد اعتبار الظن مطلقا استفاضة المعتبرة بأنه ليس الهلال بالرأي ولا التظني، وأن اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية، وفيها الصحيح (2) والموثق (3) وغيرهما (4). فالقول باعتباره ضعيف جدا.
(ولو لم يتفق) شئ من (ذلك قيل:) والقائل الديلمي (5) (يقبل) الشاهد (الواحد).
واستدل (6) له بأن فيه (احتياطا للصوم) وبالصحيح: إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عدل من المسلمين، الحديث (7).
ويضعف الأول، بأنه على تقدير تسليمه ليس بدليل شرعي، مع أنه إنما يتم على القول بجواز صوم يوم الشك بنيته والصوم بنية رمضان وأجزأه عنه إذا طابقه. وأما على القول بالعدم - كما هو الأقرب على ما مر فلا يمكن الاحتياط بصومه بنيته والصوم بنية شعبان ليس فيه عمل بشهادة العدل الواحد، بل عدول عنها.
والثاني، أولا: بمخالفة المطلوب، لوروده بالقبول في أول شوال لا أول رمضان، كما هو المطلوب.