أولى، لخلوه عن المعارض الصريح دون ما ذكره، لما عرفت من الصحيح وغيره الأمرين بالاستئناف.
وبالجملة، فما في العبارة ونحوها كعبارة الشرائع (1) والارشاد (2) واللمعة (3) وصريح التحرير (4) والسرائر (5) والغنية (6) من التعميم أولى، سيما وأن في الكتاب الأخير ادعى عليه إجماعنا.
وأما الصحيح: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين (7)، فمحمول على أن المراد أن بقية الكفارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف لا مطلقا، والحصر إضافي، وإلا فهو شاذ لا نجد به قائلا، حتى الشهيدين وسبط ثانيهما، كما لا يخفى.
(ولو أفطر (8) لا لعذر استأنف) قطعا إجماعا فتوى ودليلا (إلا ثلاثة مواضع).
الأول: (من وجب عليه صوم شهرين فصام شهرا، ومن الثاني شيئا) ولو يوما بإجماعنا المحقق المصرح به في الغنية (9) والتذكرة (10) والمنتهى (11)