ويستحب الامساك في سبعة مواطن: المسافر إذا قدم أهله (بلده) أو بلدا يعزم فيه الإقامة بعد الزوال أو قبله وقد تناول.
وكذا المريض إذا برئ، وتمسك الحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار لو لم يتناولوا.
ولا يصح صوم الضيف ندبا من غير إذن مضيفه، ولا المرأة من غير إذن الزوج، ولا المولد من غير إذن الوالد، ولا المملوك بدون إذن مولاه.
ومن صام ندبا ودعي إلى طعام فالأفضل الافطار.
والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان ب (منى).
وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة، والمشهور عموم المنع.
وصوم آخر شعبان بنية الفرض.
ونذر المعصية، والصمت.
والوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني.
(الخامس) في اللواحق، وهي مسائل:
(الأولى) المريض يلزمه الافطار مع ظن الضرر، ولو تكلفه لم يجزه.
(الثانية) المسافر يلزمه الافطار، ولو صام عالما بوجوبه قضاه، ولو كان جاهلا لم يقض.
(الثالثة) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم.
ويشترط في قصر الصوم تبييت النية.
وقيل: الشرط خروجه قبل الزوال.