وحيث ثبت فساد الثاني قطعا تعين الأول.
(ولا يمنع) عن الزكاة (لو ملك الدار والخادم) والدابة المحتاج إليها بحسب حاله بلا خلاف ظاهر مصرح به في بعض العبائر، وعن التذكرة إلحاق ثياب التجمل، نافيا الخلاف عن أصل الحكم فيها وفي الملحق به، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (1). وهو الحجة؟ مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: المروي عن كتاب علي بن جعفر عن الزكاة أيعطاها من له الدابة؟ قال: نعم ومن له الدار والعبد، فإن الدار ليس يعدها بمال (2).
ونحوه المرسل القريب منه سندا: عن الرجل له دار وخادم أو عبدا أيقبل الزكاة؟ قال: نعم إن الدار والخادم ليسا بمال (3).
ونحوهما الموثق والخبران، معللا فيهما الحكم بنحو ما في سابقيهما.
ويستفاد من التعليل عدم اختصاص الحكم بالمذكورات، بل يلحق بها كلما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله وكتب العلم، لمسيس الحاجة إلى ذلك كله، مع عدم الخروج بملكه عن حد الفقر عرفا، وبه صرح جماعة من أصحابنا (4).
وإطلاق النص والفتوى وإن اقتضى عموم الحكم في المذكورات، وشموله لما إذا زادت عن حاجته، بحيث يكفيه قيمة الزيادة لمؤنة السنة وأمكنه بيعها منفردة إلا أن حملها على المتعارف يقتضي تقييدها بغير هذه الصورة، مع عدم صدق الفقر في مثلها، بلا شبهة، فتجب بيع الزيادة.
نعم لو كان حاجته تندفع بأقل منها قيمة فلا يبعد أن لا يكلف بيعها