(وهو ما ملك (1) من الأرض بغير قتال) أو أرض (سلمها أهلها) للمسلمين طوعا من غير قتال، مع بقائهم فيها (أو انجلوا) عنها وتركوها.
(والأرض الموات التي باد)، وهلك (أهلها) مسلمين كانوا، أم كفارا (أو) مطلق الأرض التي (لم يكن لها أهل) معروف.
(ورؤوس الجبال، وبطون الأودية) والمرجع فيهما إلى العرف والعادة.
(والآجام) بكسر الهمزة وفتحها مع المد، جمع أجمة، بالتحريك، وهي الأرض المملؤة من القصب، ونحوه في غير الأرض المملوكة.
(وما يخص (2) به ملوك أهل الحرب من الصوافي والقطائع) وضابطه كلما اصطفاه ملك الكفار لنفسه، واختص به من الأموال المنقولة، المعبر عنها بالأول، وغيرها كالأراضي المعبر عنها بالثاني (غير المغصوب) من مسلم أو مسالم.
(وميراث من لا وارث له) ممن عدا الإمام عليه السلام، وإلا فهو وارث من يكون كذلك، كما هو الفرض وما يصطفيه من الغنيمة لنفسه من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك، بلا خلاف في شئ من ذلك أجده - غير ما سيأتي إليه الإشارة - بل عزى الأخيرين في المنتهى إلى علمائنا أجمع، مؤذنا بدعوى إجماعهم (3) عليهما، ولم ينقل خلافا في سابقتهما، مشعرا بكونها مما لا خلاف فيه بين العلماء، والمعتبرة بالجميع مستفيضة جدا، بل كادت تكون متواترة.
وإطلاق جملة ما يتعلق منها برؤوس الجبال وتاليها يشمل ما لو كانت الثلاثة في الأراضي المملوكة له عليه السلام، أم غيرها، ونحوها كلمة أكثر الأصحاب.