(وأفضل ما يخرج التمر، ثم الزبيب، ويليه ما يغلب على قوت بلده)، وفاقا لكثير، ومنهم الشيخان والحلي والقاضي في الكامل (1)، لكن لم يذكروا الأخير.
ولم أقف لهم على مستند على هذا الترتيب، ولعلهم أخذوه من الجمع، بين النصوص المستفيضة الدالة على أفضلية التمر، ومنها الصحيح معللا بأنه أسرع منفعة، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكله (2).
وبين الرواية الأخيرة المتقدمة المعينة على أهل كل فطرة ما يقتاتونه، المحمولة على الاستحباب دون الوجوب، بالاجماع كما في المدارك (3) بحملها على تفاوت مراتب الفضيلة.
وإنما جعلوا التمر أفضل، لكثرة النصوص الدالة عليه، المعتضدة بالشهرة العظيمة، التي لا يكاد يظهر فيها مخالف بالكلية، عدا الديلمي فجعل الأفضل من الأجناس أعلاها قيمة، وجعل أفضلية التمر رواية (4)، والخلاف فجعل الغالب على قوت البلد مستحبا (5).
وهما مع عدم معلومية مخالفتهما، لا دليل على أولهما، والرواية المتقدمة - التي هي المستند لثانيهما ظاهرا - لا تكافؤ النصوص المعارضة من وجوه شتى، ولعل هذا هو العذر للأكثر لجعل هذا آخر المراتب وأدناها.
وإنما جعلوا الزبيب بين المرتبتين، لأضعفيته من التمر، لعدم استفاضة النصوص به، بل وعدم ورود نص صريح فيه، وكونه أقوى من تاليه، لاستفادته من العلة في الصحيح الماضي دون تاليه، لضعف النص الوارد به - مع شذوذه - بظهوره في الوجوب الذي لا يقولون به.