المنقطع بهم في الأسفار.
(ولو كان سفرهما معصية منعا) من هذا السهم، بلا خلاف بين العلماء كما قيل، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وللمرسلة المتقدمة (1) لكن ظاهرها اعتبار كون السفر طاعة، كما عن الإسكافي (2)، وباقي الأصحاب على خلافه، فاكتفوا بالمباح، لعموم الآية، وضعف سند المرسلة، مع عدم جابر لها في المسألة.
مع أنها ليست بتلك الصراحة، لشيوع استعمال الطاعة فيما قابل المعصية، بل ظاهر المختلف (3) كون صدقها على المباح على الحقيقة، لكنه ضعيف غايته كما صرح به ممن تأخر عنه جماعة.
(وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين) بل وغيرهم - على تفصيل يأتي - (فأربعة:).
الأول: (الايمان) بالمعنى الخاص، وهو الاسلام مع المعرفة بالأئمة عليهم السلام الاثني عشر سلام الله تعالى عليهم.
واعتباره فيمن عدا المؤلفة مجمع عليه بين الطائفة على القطوع به المصرح في كلام جماعة حد الاستفاضة، كالانتصار (4) والغنية (5) والمنتهى (6) والمدارك (7) وغيرهما من كتب الجماعة، والصحاح به وغيرها مستفيضة، بل