أقول: ووافقهما في الكراهة ابن زهرة في الغنية (1)، واختارها من متأخري المتأخرين جماعة (2).
أو على التقية من مذهب بعض العامة (3)، وربما يناسبه ظاهر بعض الروايات، كالمروي عن قرب الإسناد: قال علي عليه السلام: لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره، فقيل لعلي عليه السلام:
في رطوبة السواك، فقال: المضمضة بالماء أرطب منه، فقال علي عليه السلام:
فإن قال قائل لا بد من المضمضة لسنة الوضوء، قيل: فإنه لا بد من لسواك للسنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام (4). ونحوه آخر مروي في التهذيب (5).
وضعفهما مجبور بالعمل وما فيهما من التعليل، فالقول بالجواز من غير كراهة، بل الاستحباب كما عليه الأصحاب أوجه، وإن كانت الكراهة بقاعدة التسامح في أدلتها لعلها أنسب، فتدبر وتأمل.
(ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة) مع ظن عدم الامناء لمن تحرك شهوته بذلك إجماعا، كما في الخلاف (6) والمنتهى (7)، للصحاح (8)