رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٣
أقول: ووافقهما في الكراهة ابن زهرة في الغنية (1)، واختارها من متأخري المتأخرين جماعة (2).
أو على التقية من مذهب بعض العامة (3)، وربما يناسبه ظاهر بعض الروايات، كالمروي عن قرب الإسناد: قال علي عليه السلام: لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره، فقيل لعلي عليه السلام:
في رطوبة السواك، فقال: المضمضة بالماء أرطب منه، فقال علي عليه السلام:
فإن قال قائل لا بد من المضمضة لسنة الوضوء، قيل: فإنه لا بد من لسواك للسنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام (4). ونحوه آخر مروي في التهذيب (5).
وضعفهما مجبور بالعمل وما فيهما من التعليل، فالقول بالجواز من غير كراهة، بل الاستحباب كما عليه الأصحاب أوجه، وإن كانت الكراهة بقاعدة التسامح في أدلتها لعلها أنسب، فتدبر وتأمل.
(ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة) مع ظن عدم الامناء لمن تحرك شهوته بذلك إجماعا، كما في الخلاف (6) والمنتهى (7)، للصحاح (8)

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم فيما يكره للصائم ص 509 س 28.
(2) منهم شارح الدروس في المشارق: كتاب الصوم ص 438 س 1، والحر العاملي في الوسائل: ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم عنوان الباب 28 ص 57.
(3) منهم مالك بن أنس في المدونة الكبرى: كتاب الصيام في المضمضة والسواك للصائم ج 1 ص 201، والشافعي في المجموع: كتاب الصوم في مسائل تتعلق بالصيام المسألة التاسعة ج 6 ص 377.
(4) قرب الإسناد: ص 43 س 9.
(5) تهذيب الأحكام: ب 63 حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك ح 26 ج 4 ص 263.
(6) الخلاف: كتاب الصيام م 48 ج 2 ص 197.
(7) منتهى المطلب: كتاب الصوم في كراهية مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ج 2 ص 581 س 24.
(8) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر أخبار الباب ج 7 ص 68 - 71.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست