(أو ميتا) (1) بلا خلاف فيه أجده، وبه صرح في الذخيرة (2)، وفي المدارك (3) وغيره أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ومتفق عليه بينهم، وفيه عن ظاهر المعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) إنه متفق عليه بين العلماء، وهو الحجة، مضافا إلى العموم، وخصوص ما مر من الصحيح في الأب الميت، ولا قائل بالفرق، والموثق في الأب الحي.
وبهذه الأدلة يحمل ما دل على أنه لا يصرف الزكاة في واجبي النفقة، على أن المراد إعطاؤهم النفقة الواجبة، كما يدل عليه تعليله بأنهم عياله لازمون له، فإن قضاء الدين لا يلزم المكلف بالانفاق.
(و) الصنف السابع: (في سبيل الله) بالأدلة الثلاثة (وهو كل ما كان قربة أو مصلحة، كالجهاد والحج وبناء) المساجد (القناطر) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، وفاقا للمبسوط (7) والخلاف (8) وابن حمزة (9) والحلي (10) وابن زهرة (11) مدعيا عليه إجماع الطائفة.