متواترة سيأتي إلى جملة منها الإشارة.
(فلا يعطي منهم كافر) وهو مجمع عليه بين العلماء كافة، إلا النادر من العامة، كما في المنتهى (1).
(ولا مسلم غير محق) في الإمامة بإجماعنا، والمتواتر من أخبارنا، كما عرفته.
(وفي صرفها إلى المستضعفين) (2) من أهل الخلاف الذين لا يعاندون في الحق (مع عدم العارف) بالإمامة (تردد) للماتن هنا (أولا) (3).
ولعله من عموم الأدلة المتقدمة بأنها لأهل الولاية، ومنع غيرهم عنها، حتى أن في بعضها إن لم تكن نصب لها أحدا - أي من أهل الولاية - فصرها صرارا واطرحها في البحر، فإن الله عز وجل حزم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا، قال في المنتهى: وهذا نص في تحريم إعطائهم مع فقد المستحق (4).
وأما الأمر بالطرح في البحر، فيحتمل أن يكون مع التيقن بفقد المستحق دائما، وإنما الأصل حفظها إلى أن يوجد المستحق، ومن ورود بعض النصوص بالجواز.
وفيه: قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته، فقلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد، قال: يبعث بها إليهم، قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم، قال: يدفعها إلى من لا ينصب، قلت: فغيرهم، فقال: ما لغيرهم إلا الحجر (5).