وما دل عليه الموثق - من أن عليه كفارة رمضان (1) مخيرة - مشهورة بين الأصحاب على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا (2)، وعليه الاجماع في الغنية (3)، وعزاه في المختلف إلى الأصحاب (4)، فهو الأقوى، سيما مع اعتضاده بالأصل.
خلافا للمحكي عن ظاهر المقنع (5)، فما دل عليه الصحيحان - من أنها كفارة ظهار (6)، واختاره جماعة (7) من متأخري المتأخرين - لا يخلو عن قوة، لولا الشهرة العظيمة، وحكاية الاجماع المتقدمة المرجحتين للموثقة عليهما ترجيحا قويا، مضافا إلى صراحة دلالتها، وقصور دلالتهما باحتمالهما لإرادة التشريك، مع المظاهر في أصل الكفارة، أو مقدارها، لا في ترتيبها. ولعله لذا لم يجعل في المختلف (8) مخالفة المقنع صريحا، حيث أن عبارته عين عبارتهما.
(ولو كان) الجماع (في نهار رمضان لزمته كفارتان) بلا خلاف كما في التنقيح وغيره (9)، بل عليه الاجماع في الغنية وغيره (10) للرواية المتقدمة،