بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.
(كتاب الزكاة) وهي لغة الزيادة والنمو والطهارة. وشرعا حق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب قاله في المعتبر (1).
ونقض طردا بخمس الكنز والغوص، وعكسا بالصدقة المندوبة. فالأجود أن يقال: إنها صدقة راجحة مقدرة بأصل الشرع ابتداء. وقريب منه ما ذكره الشهيد رحمه الله من أنها صدقة متعلقة بنصاب بالأصالة (2).
هذا والأمر في هذه التعاريف هين، ووجوبا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، والنصوص في فضلها وعقاب تاركها (3) متواترة، بل لا تكاد تحصى.
(وهي قسمان):
(الأول: زكاة الأموال) (وأركانها أربعة) (الأول: من تجب عليه وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب