وإن قلوا، جمعا بين الأدلة، وتفاديا من الطرح بالكلية.
وربما جعل منها الصحيح: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيهما؟ قال: ليس عليهما شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم أربعين والدراهم مائتي درهم.
وفيه أنه مروي في التهذيب (1) هكذا، وأما في الفقيه فروي بمتن لا يخالف مختارنا، وهو تبديل تسعة وثلاثون دينارا في السؤال بتسعة عشر دينارا، مع الجواب بنفي الزكاة فيها حتى تتم (2)، وهذه النسخة لو لم نقل برجحانها - لأضبطية المروية فيها وموافقتها لأخبارنا - فلا ريب أنها ليست بمرجوحة.
بالإضافة إلى الأولى فغايتها التساوي، وهو قادح في الاستدلال جدا.
(ونصاب الفضة الأول) وهو صفته للنصاب أي النصاب الأول للفضة (مائتا درهم ففيها خمسة دراهم)، ليس فيما نقص عنه شئ.
(و) (3) الثاني (كل ما زاد) على المائتين (أربعين) (4) درهما (ففيها) زيادة على الخمسة الدراهم مثلا (درهم) وهكذا دائما.
(وليس فيما نقص عن الأربعين (5) زكاة) بلا خلاف في شئ من ذلك نصا وفتوى، حتى ادعى في المنتهى وغيره على النصاب الأول إجماع المسلمين كافة، وجعل النصاب الثاني في الأول مذهب أصحابنا (7).