التفصيل - بين الخوف على الولد فيجب، وعلى النفس فلا - إلى الشافعي خاصة.
خلافا للفاضل في المنتهى (1) وولده في الايضاح (2) وثاني المحققين (3) وثاني الشهيدين (4)، فالتفصيل، ولا وجه له بعد إطلاق الصحيح (5)، بل ظاهره والاجماع المحكي كما مضى. نعم في مستطرفات السرائر رواية صريحة في الخوف على النفس، ولم يذكر فيها بل الصدقة، بل الفطر والقضاء خاصة (6).
لكنها مع ضعف سندها تقبل الارجاع إلى الصحيح الذي هو أقوى منها سندا، فيكون بالترجيح أولى، سيما مع اعتضاده بإطلاق الخبر: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل ولم تقو على الصوم، قال: ولتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين (7).
(ويقضيان) ما فاتهما على الأشهر الأقوى، بل عليه إجماع أصحابنا مطلقا كما في الخلاف (8)، أو من عدا سلار كما في صريح المنتهى (9)، وظاهر غيره وظاهر المختلف (10) والتنقيح (11) وغيرهما عدم الخلاف فيه، إلا من والد