إلا أنه مناسب للمعقول (1) إنتهى.
هذا مضافا إلى الشهرة، وعموم (2) يقتضيه أولى الناس بميراثه، بناء على صدقه على المتعدد، والتزام التخصيص بينهم إنما هو لدفع إلزام بعضهم بالتكليف من غير مرجح، وإلا فلو تكلفه بعضهم صدق أنه قضاه أولى الناس به.
ولعله لهذا قال القاضي (3): بالتخيير، والشيخ (4) ومن تبعه (5) بالصحة مع التبرع.
وكيف كان، فما اختاروه في غاية القوة.
(ويقضى عن المرأة ما تركته) من الصيام على نحو ما يقضي عن الرجل بلا خلاف في جوازه، و (على تردد) في وجوبه على الولي.
من اشتراكها مع الرجل في الأحكام غالبا، ودلالة الصحيح (6) والموثق (7) صريحا على أنه يقضي عنها ما فاتها سفرا، وقرب منهما رواية (8) أخرى مضت، كالخبرين قريبا.
ومن الأصل، وضعف الظن الحاصل من الاشتراك هنا، وقصور دلالة الروايات على الوجوب وغايتها الجواز، ونحن نقول به، مع كونه مجمعا عليه، كما مضى، مع أن الخبرين الأولين لا يقول بمضمونهما الأكثر، لتضمنهما ثبوت