المبسوط (1)، والفاضل في جملة من كتبه (2)، للاطلاقات.
خلافا للأول في الخلاف فعين الأنثى في الإناث من الغنم مطلقا (3)، وللثاني في المختلف ففصل فيها فجوز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها، ومنع في غيره (4).
ولعل وجهه تعلق الزكاة بالعين، فلا بد في دفعها منها أو من غيرها، مع اعتبار القيمة.
ولا يخلو عن مناقشة، فإن الزكاة المتعلقة بالعين ليس إلا مقدار ما جعله الشارع فريضة، لا بعض آحادها بخصوصها، وإلا لما تصور تعلقها بالإبل، بل ولا الغنم حيث يجوز دفع الجذعة عنها كما مر (5).
وحينئذ، فننقل الكلام في الفريضة، وهي على ما وصلت إلينا من الشرع من جهة إطلاق الشاة بقول مطلق، وهو يصدق على الذكر والأنثى لغة وعرفا.
: وبالجملة فما ذكره الماتن وغيره أقوى، وإن كان ما في المختلف (6) أحوط وأولى.
(وبنت المخاض هي التي دخلت في) السنة (الثانية، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة، والحقة هي التي دخلت في الرابعة، والجذعة) من الإبل (هي التي دخلت في الخامسة) بلا خلاف في شئ