(ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا لمدة) كسنة وسنتين فصاعدا (وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا) غير غائب (ولم تجب لو كان غائبا) للمعتبرة وفيها الموثق، والمرسل كالصحيح (1).
وباطلاقها عمل الشيخان في المقنعة (2) والنهاية (3) وجماعة كالفاضلين (4) وغيرهما (5)، حتى ادعى عليه جماعة الشهرة، فإن تم شهرة جابرة، وإلا فهو محل مناقشة، لمعارضته بإطلاق ما دل على وجوب الزكاة، مع التمكن من التصرف وعدمه مع عدمه.
والتعارض بينهما وإن كان تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تقييد كل بالآخر إلا أن الأخير لكثرته واعتضاده بالشهرة القطعية، بل الاجماع من أصله أرجح، ولا كذلك الأول على ما ذكرناه من الفرض.
وعليه فينبغي إرجاعه إليه، بتقييد نفي الزكاة في صورة الغيبة، التي هي محل النزاع والمشاجرة بصورة عدم التمكن من التصرف خاصة، كما عن الحلي في المشهور (6)، وبما يحكى عن جماعة.
ولكن المسألة بعد محل إشكال، والاحتياط مطلوب على كل حال.
وعلى كل حال لا تجب الزكاة على العيال لو تركوه بحاله حولا، لعدم