خلافا للمحكي عن المبسوط والحلبي فيجب (1)، ولعله لعموم النهي عن إبطال العمل كما في التنقيح (2)، أو لاطلاق نحو الصحيح عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة - بإذن زوجها - فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الذي هي فيه فتهيأت لزوجها حتى واقعها، فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن يمضي ثلاثة ولم تكن اشترطت في اعتكافها، فإن عليها ما على المظاهر.
وهما مقيدان بما يأتي من صريح الصحيحين المعتضدين بالأصل، والشهرة العظيمة القريبة من الاجماع.
هذا وفي الناصرية والسرائر أن عندنا العبادة المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها (3).
وهو كما ترى ظاهر في انعقاد إجماعنا عليه مطلقا، ويشهد لصحة دعواه تتبع كثير من المستحبات المحكوم فيها عند الأصحاب بعدم وجوبها بالشروع فيها.
(فإذا مضى يومان، ففي وجوب الثالث قولان) بين الأصحاب (و) لكن (المروي أنه يجب).
ففي الصحيح: إذا اعتكف الرجل يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج وأن يفسخ اعتكافه، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام (4)، ونحوه آخر سيذكر، وعليه أكثر القدماء والمتأخرين،