ظاهر جملة من العبائر، ومنها عبارة المنتهى حيث قال: إنه مذهب علمائنا، ونسب الوجوب إلى مالك (1)، وفي المدارك أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا (2).
(ولا في الدين) إذا لم يقدر صاحبه على أخذه اتفاقا فتوى ونصا، إلا الصحيح يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال (3) وهو محمول على التفصيل الآتي أو الاستحباب جمعا أو التقية، لمطابقته لمذهب أكثر العامة، كما يفهم من المنتهى (4) وغيره، ومنهم أصحاب الرأي، وهم أصحاب أبي حنيفة.
(وفي رواية) بل روايات (إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره (5)، وعمل بها جماعة من القدماء كالشيخين (6) والمرتضى (7).
خلافا لآخرين منهم، كالعماني (8) والإسكافي (9) والحلي حاكيا له عن الشيخ في الاستبصار (10) وتبعهم عامة المتأخرين، ومنهم فخر الدين حاكيا له عن المرتضى (11) للأصل، وضعف سند الروايات، فلا تصلح لتخصيصه، ولا