الطائفة (1).
ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المؤنة، التي يغرمها على تحصيله من حفر وسبك في المعدن وآلة غوص أو إرشها، وأجرة الغواص في الغوص، وأجرة الحفر ونحوه في الكنز، كما صرح به جماعة، من غير خلاف فيه بينهم ولا غيرهم أجده، بل الظاهر الاجماع عليه، كما يفهم من جمع، وبه صرح في الخلاف (2) في الركاز والمعدن، وفي الروضة يعتبر النصاب بعدها مطلقا في ظاهر الأصحاب (3).
وفي الصحيح: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة، فكتب بعد المؤنة (4).
وفي اعتبار اتحاد الاخراج منها مطلقا، أو العدم كذلك، أو الفرق بين ما لو طال الزمان، أو قصد الاعراض فالأول، وغيره فالثاني، أوجه، بل وأقوال، من إطلاق النص وقوة احتمال اختصاصه بحكم التبادر بالمتحد مطلقا، أو على التفصيل، ولا ريب أن الأول أحوط، وإن كان التفصيل لا يخلو عن وجه.
ثم في اعتبار اتحاد النوع فيها أو العدم أو نعم في الكنز والمعدن دون غيرهما، أوجه، أوجهها الثاني وفاقا لجماعة.
خلافا للروضة فالثالث، قال: وفاقا للعلامة (5).
ولو اشتراك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا بعد مؤنته.
(ولا في أرباح التجارات، إلا فيما فضل منها عن مؤنة السنة له