ويلحق بهذا الباب مسائل (الأولى) ما يخص به الإمام عليه السلام من الأنفال هو ما يملك من الأرض بغير قتال، سلمها أهلها، أو انجلوا.
والأرض الموات التي باد أهلها، أو لم يكن لها أهل، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافي، والقطائع غير المغصوبة، وميراث من لا وارث له.
وفي اختصاصه بالمعادن تردد، أشبهه أن الناس فيها شرع.
وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه، فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة.
(الثانية) لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده إلا بإذنه، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.
(الثالثة) يصرف الخمس إليه مع وجوده، وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم، وعليه الاتمام لو أعوز، ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم.
وفي مستحقه عليه السلام أقوال، أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير.