غير منحصرة في تلك النصوص، لوجود غيرها مما لا يتضمن ذلك وفيه كفاية.
وفي الثاني قول ثالث: وهو وجوب القضاء خاصة للحلبي صريحا (1)، والفاضل في القواعد احتمالا (2).
وربما يميل إليه كلام الماتن هنا حيث أنه بعد نقل القولين بوجوب القضاء والكفارة معا كما يقتضيه سياق العبارة قال: (أشبههما أنه لا كفارة) ولم ينف القضاء، لكنه غير صريح، بل ولا ظاهر في إثباته، سيما ولم يذكره في المسألة الخامسة فيما يوجب القضاء خاصه، وربما يقال: إنه لتردده فيه.
وكيف كان، فلا وجه لهذا القول غير ما قدمناه للفاضل في إيجابه له خاصة في الأول، ولا يخلو. عن وجه لولا الندرة، ودعوى الاجماعات على خلافه.
و (في) وجوبهما ب (تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر) أم القضاء خاصة، كما عن العماني (3) والمرتضى في أحد قوليه (4).
(روايتان) أظهرهما (وأشهرهما الوجوب) بل عليه الاجماع في صريح الغنية (5) والخلاف (6) والسرائر (7) وظاهر الانتصار (8)، وهي مع ذلك عديدة.