فوجب أن يخرج عن العهدة، وأن نية القربة كافية وقد نواها.
ويضعف الأولان: بالمنع عنهما، فإن الوجه المعتبر هنا هو الندب خاصة بمقتضى الحصر الوارد في الرواية. ولا ينافيه فرض كون ذلك اليوم من رمضان، فإن الوجوب إنما يتحقق إذا ثبت دخول الشهر لا بدونه، والوجوب في نفس الأمر لا معنى له.
والثالث: بأنه لا يلزم من الاكتفاء في صوم شهر رمضان بنية القربة الصحة، مع إيقاعه على خلاف الوجه المأمور به، بل على الوجه المنهي عنه، وأيضا فإن نية التعيين تسقط فيما علم أنه من شهر رمضان لا فيما لو لم يعلم.
(ولو أصبح) يوم الشك (بنية الافطار فبان من شهر رمضان جدد نية الوجوب ما لم تزل الشمس وأجزأه) إذا لم يكن أفسد صومه، لما مر في بحث تجديد النية إلى الزوال من بقاء وقتها إليه.
(ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا وقضاه) أما وجوب القضاء، فلفوات الصوم بفوات وقت نيته بالزوال على الأقوى، كما مضى ثمة مفصلا.
وأما وجوب الامساك بقية النهار، فلعله لا خلاف فيه، بل ظاهر المنتهى أنه لم يخالف فيه أحد من العلماء (1)، إلا النادر من العامة، وفي الخلاف الاجماع عليه (2)، ولعله لعموم الميسور لا يسقط بالمعسور، بناء على أن المأخوذ عليه في هذا الصوم مع النية، فإذا فاتت لم يفت هو، فتأمل.