وللفاضل في المختلف (1) قول آخر في المسألة بالتفصيل بين يوم الشك من شعبان - فخيرة المرتضى - ومن رمضان، فالمختار احتياطا للصوم في المقامين، وهو ضعيف.
(ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة) كالمحبوس (توخى) أي تحرى ل (صيام شهر) يغلب على ظنه أنه هو شهر رمضان فيجب عليه صومه.
(فإن استمر الاشتباه) ولم تظهر له الشهور قط فقد (أجزأه) ما فعله عن صوم رمضان. (وكذا إن صادف) ووافقه (أو كان بعده، ولو كان قبله استأنف) الصوم عن رمضان أداء، أو قضاء بلا خلاف في شئ، من ذلك أجده، بل عليه الاجماع عن المنتهى (2) وصريح التذكرة (3)، للصحيح وغيره.
قيل: ويلحق بما ظنه حكم الشهر في وجوب الكفارة في إفساد يوم منه، ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين يوما لو لم ير الهلال، وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطر، ولو لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين (4).
(ووقت الامساك)، عن المفطرات من (طلوع الفجر الثاني فيحل الأكل والشرب) مثلا قبله (حتى يتبين خيطه) الكتاب والسنة والاجماع (والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال) بناء على الأشهر الأظهر من بطلان الصوم بتعمد البقاء على الجنابة. ويأتي على القول الآخر جوازه إلى الفجر كالآخرين، وهو ضعيف كما مر.
(ووقت الافطار ذهاب الحمرة المشرقية) على الأظهر الأشهر، كما في