للمسلمين بفرقهم الأربعة إنما هو من جهة الصرف في المصلحة أو العمالة، مع أنك عرفت أن الوجه فيه إنما هو عموم الآية والرواية.
وكيف كان بعد الاتفاق على جواز الاعطاء في الجملة، لا ثمرة للخلاف أيضا من هذه الجهة.
والصنف الخامس: ما نص عليه سبحانه بقوله: (وفي الرقاب) والدليل عليه بعده الاجماع والسنة كما سيأتي إليهما الإشارة (وهم المكاتبون) بلا خلاف بين العلماء، كما في صريح المبسوط (1) والسرائر (2) والغنية (3) وغيرها.
للمرسل: عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها، قال: يؤدي عنه من مال الصدقة، إن الله تعالى يقول في كتابه: (وفي الرقاب) (4) ومورده وإن كان من عجز، إلا أنه في كلام السائل، فلا يخصص به عموم الآية المستدل به في ذيل الرواية.
لكن ظاهر الأصحاب على ما يفهم من بعض العبائر اشتراط أن لا يكون معه ما يصرفه في كتابته، وظاهر بعض إطلاقاتهم جواز الاعطاء وإن قدر على تحصيل مال الكتابة بالتكسب، واعتبر الشهيدان في الروضة (5) والبيان قصور كسبه عن مال الكتابة (6).
ولا يشترط الشدة هنا كما صرح به في المنتهى (7) من غير نقل خلاف أصلا.