ولعدم خلاف في استحبابه للصائم على ما صرح به جماعة (1)، إلا المسك فقد ألحقه الفاضل في جملة من كتبه (2) تبعا للحلي (3) وابن زهرة (4) بالرياحين، وزاد هو فألحقه بالنرجس في تأكد الكراهة، للرواية أن عليا عليه السلام كره المسك أن يتطيب به الصائم (5).
وهي وإن كانت ضعيفة السند، بل والدلالة على ما ذكره العلامة، لعدم ظهور التأكد منها، بل ولا من الرواية الواردة في النرجس (6)، وإن استدل بهما عليه فيهما، إذ غايتهما النهي الوارد فيما سواهما من الرياحين أيضا، إلا أن المساحة في أدلة السنن يقتضي ذلك، سيما مع التأيد بفتوى الأصحاب كافة بالتأكد في النرجس، وجماعة منهم به في المسك بالكراهة المطلقة والمؤكدة، كما عرفته.
(والاحتقان بالجامد) لما مر (وبل الثوب الجسد) بلا خلاف ظاهر، للنهي عنه في النصوص المحمول لضعفها على الكراهة، مضافا إلى الأصل والحصر السابقين، والصحيح: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء (7).
وما فيه من جواز الاستنقاع في الماء قد دل عليه بعض النصوص السابقة،