خلافا للمبسوط (1) والخلاف (2) وعن الجمل (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5) والحلي (6) فالعكس، لوجوه مدخولة معارضة بمثلها، وأقوى، وهو ما قدمناه.
(والضابط) الجامع بين الصنفين في استحقاقهما الزكاة ونحوها، هو أن لا يكون أخذها غنيا بلا خلاف، فتوى ونصا، وإن اختلفا في تحديده ب (من لا يملك مؤنة سنة له ولعياله) اللازمين له، أو من لا يملك نصابا تجب فيه الزكاة، والأول أقوى، وفاقا لجمهور أصحابنا، بل عامتهم، عدا نادر صار إلى الثاني، وهو غير معروف، وربما يجعل الشيخ في الخلاف (7)، مع أن المحكي عنه في السرائر (8) خلافه، ومصيره إلى المختار.
وكيف كان فلا ريب في ضعفه وشذوذه، حتى أن المرتضى في الناصرية ادعى الاجماع على خلافه (9)، والحجة عليه بعده النصوص المستفيضة، وهي ما بين صريحة في ذلك وظاهرة.
فمن الأدلة الخبران، المروي أحدهما في المقنعة: عن يونس بن عمار قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة،