لعدم دليل عليه بالخصوص، والأصل أيضا ينفيه، لكن شبهة الاجماع دعتنا إلى قبوله بعد ما ظهر فساد قول غيره بمخالفته الأصل، مع ضعف الدليل الخاص المستدل به عليه.
ثم إن ظاهر العبارة التخيير بين القضاء وما في الرواية وظاهرها تعين ما فيها.
(الرابعة: قاضي) شهر (رمضان مخير) في الافطار مع سعة الوقت (حتى تزول الشمس) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر (1)، للأصل والمعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها.
منها: في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس. فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار (2).
خلافا لظاهر العماني (3) والحلبي (4) فلا خيار، لعموم (5) النهي عن إبطال العمل، ويخصص بما مر، وللصحيح وغيره (6)، وحملا على الاستحباب، أو على ضيق الوقت جمعا.
(ثم) بعد الزوال (يلزمه المضي) به بلا خلاف (فإن أفطر لغير عذر) أثم و (أطعم عشرة مساكين) لكل مسكين مد (ولو عجز صام ثلاثة أيام) * على الأظهر الأشهر، للخبر (7) المنجبر بالعمل المؤيد بالصحيح (8) القريب