في الاقبال، وفيه روينا بإسنادنا إلى الصادق عليه السلام قال: ينبغي أن تؤدى قبل أن تخرج الناس إلى الجبانة، فإذا أداها بعد ما رجع فإنها هي صدقة وليست فطرة (1).
وبما ذكر ظهر أن الأشهر أظهر، سيما وفي المختلف الاجماع على حصول الإثم بالتأخير عن الزوال (2)، ولعله فهم من لفظ الصلاة وقتها، بناء على كونه عندهم الزوال.
ويعضده التحديد بالظهر في المروي في الاقبال، بقوله عليه السلام إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة لا تجزئك (3) مضافا إلى أنه قد لا يقع صلاة، وسقوط الفطرة حينئذ فاسد، فلا وقت يتعين له لولا ما ذكر.
وحيث ثبت التعيين إليه في هذه الصورة ثبت في غيرها، لعدم القائل بالفرق، فتأمل.
(وهي قبل صلاة العيد) بل الزوال (فطرة) واجبة (وبعدها صدقة) مندوبة، بمقتضى النصوص المتقدمة، بالتقرب المتقدم إليه الإشارة، ونحوها نصوص أخر، ضعف أسانيدها أو قصورها منجبر بالشهرة، الظاهرة والمحكية في كلام جماعة، وعليه الاجماع في الغنية (4).
(وقيل: يجب القضاء) والقائل الإسكافي (5) والمفيد (6) والشيخ في