هذا، ويؤيد عدم وجوب القضاء في أصل الفرض ما سيأتي من النصوص في المسألة الآتية.
ويفهم من العبارة ونحوها انتفاء القضاء إذا راعى، ولا ريب فيه مع اليقين بدخول الليل، ومع الظن به إشكال.
ومقتضى الأصل الانتفاء إذا جاز الاعتماد عليه شرعا، وإلا فالثبوت أقوى، عملا بعموم ما دل على إيجاب فعل المفطرات القضاء.
ويحتمل وجوب الكفارة أيضا هنا وفيما مضى، كما ذكره في المدارك (1)، وفاقا لجده (2)، إما لصدق التعمد عليه حقيقة كما ذكراه، أو لعموم بعض النصوص الصحيحة (3) بوجوبها بفعل المفطر مطلقا من غير تقييد بالتعمد، وإنما هو في أكثر أخبارها في كلام الرواة خاصة، فلا يصلح مقيدا لما أطلق من أخبارها.
وحينئذ فالأصل وجوبها مطلقا، إلا ما قام الدليل على العدم فيه، وليس منه ما نحن فيه.
وبعض الأخبار (4) الدالة على اشتراط التعمد بالنسبة إليها بل والقضاء أيضا، ضعيف السند، بل والدلالة، كما بينته في محل أليق به وأحرى.
اللهم إلا أن يقال: بالاتفاق على التقييد بالعمد فيها، وفيه أنه لا يتم في محل النزاع.
وكيف كان، لا ريب أنها أحوط وأولى. هذا هو الأمر الرابع.