وفي الخبرين: ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم (1).
وفي الصحاح وغيرها: عن الحلي فيه زكاة قال: لا (2)، وزيد في بعضها ولو بلغ مائة ألف (3).
(و) أما ما في المرسل - كالصحيح على الصحيح - من أن (زكاته) أي الحلي (إعارته) (4) محمول على الاستحباب بلا خلاف.
(و) يستفاد من الصحيحة الأولى، وقريب منها الثالثة أنه (لو قصد بالسبك الفرار) من الزكاة (قبل الحول لم تجب الزكاة) أيضا، كما لم تجب مع عدم القصد إجماعا، فتوى ونصا، وعليه أكثر المتأخرين، بل عامتهم، وفاقا للمفيد (5) والحلي (6) وعن العماني (7) والقاضي (8) والمرتضى (9) في بعض كتبه، والشيخ في النهاية (10) وكتابي الحديث (11)، كما قيل لذلك، مضافا إلى الأصل، وإطلاق البواقي، وخصوص المعتبرة المستفيضة الآخر.
منها الصحيح: قلت له عليه السلام: رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه في شئ؟ قال: لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه