مطلقا (1)، ولعله لندورهما لم يعتد بهما.
وكيف كان، فلا ريب في ضعفهما، لتواتر الأخبار بالتحليل ولو في الجملة، وعليها عمل الأصحاب كافة وإن اختلفوا في العمل بها مطلقا، أو في الثلاثة المتقدمة خاصة، أو المناكح منها خاصة، أو غير ذلك على أقوال - سيأتي في المتن إليها الإشارة - فبها تقيد عموم الكتاب والسنة ونحوهما، مما يوجب الخمس مطلقا.
هذا مضافا إلى الاجماع المنقول زيادة على ما في المنتهى (2) والبيان (3) وللشهيد على ما حكاه عنه في الروضة (4)، ولأجله اختار التحليل في الثلاثة.
(الثالثة: يصرف الخمس إليه مع وجوده) عليه السلام وجوبا، بالإضافة إلى حصته قطعا، وكذا بالإضافة إلى حصص الباقين احتياطا، كما يستفاد من النصوص قولا وفعلا.
(وله ما يفضل عن كفاية الأصناف) الثلاثة (من نصيبهم وعليه الاتمام لو أعوز) كما في مرسلة حماد بن عيسى (5) المجمع على تصحيح ما يصح عنه، ونحوه أخرى مقطوعة (6)، وعليهما فتوى الشيخين وجماعة، كما في المعتبر (7) والمنتهى (8)، بل يفهم منهما كونهما مجمعا عليهما بين قدماء أصحابنا،