ولا بد فيها من مقارنتها للدفع إلى المستحق، أو الإمام، أو الساعي، أو وكيل المستحق، على قول قوي في الأخير للمبسوط (1) والفاضل في المختلف (2)، حيث جوزا الدفع إليه لكونه توكيلا في المباح فيجوز.
خلافا للقاضي (3) والحلي (4) فلا يجوز، ومال إليه في الذخيرة (5) والمدارك (6)، قالا: لأن إقامة الوكيل مقام الموكل في ذلك يحتاج إلى الدليل، ولم يثبت.
ويضعف بأن الدليل بالخصوص غير مشترط قطعا، والعام ثابت، وهو ما قدمنا.
واعتبار المقارنة - بمعنى عدم جواز التقديم - متفق عليه بيننا كما في المدارك (7) وغيره (8)، وعزاه في الأول إلى أكثر العامة.
وفي جواز التأخير مطلقا كما هو ظاهر إطلاق الفاضلين (9)، أو بشرط بقاء العين، أو علم القابض بكون المدفوع زكاة، وإلا فإشكال، والاحتياط يقتضي المصير إلى الثاني.
ولا بد فيها أيضا من التعيين، وقصد القربة قطعا، والوجوب أو الندب على الأحوط، كما في كل عبادة.