ولذا عملا بهما.
وفي المختلف والمسالك وغيرهما دعوى اشتهارهما (1)، ولا ريب فيه، فيجبر به ضعف سندهما، مع اعتبار الأول منهما في الجملة، بل قال، بحجية مثله جماعة، فالقول بهما متعين.
خلافا للحلي فلا يجوز له الأخذ ولا عليه اتمام المعوز (2)، لوجوه لا بأس بها، لولا الرواية المنجبرة بالشهرة العظيمة بين أصحابنا، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني - بعد اختياره المختار - قال: ويتفرع عليه جواز صرف حصته في حال الغيبة إليهم وعدم جواز اعطاء زائد على مؤنة السنة (3)، وهو ظاهر غيره أيضا.
إلا أنه يشكل بأنه قد توقف جماعة في المسألة، ومع ذلك فذهبوا إلى جواز صرف حصته في زمان الغيبة إليهم على وجه التتمة، كالفاضل في التحرير (4) والمختلف (5)، وصاحب الذخيرة (6).
ومع ذلك فالمتفرع على المختار الوجوب، لا الجواز، إلا أن يراد به المعنى الأعم الشامل له.
(ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم) على الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل لا خلاف فيه أجده إلا من نادر من القدماء حكى