فيه، كما في الغنية (1) والمنتهى (2) من جواز تفريق النية هنا، وإن قلنا بكون صوم الشهر كله عبادة واحدة، ومنعنا عن تفريقها عليه، كما هو خيرة جماعة (3).
فما في الروضة من المنع عن التفريق (4) بناء على القول به، لا وجه له في المسألة.
(و) يستحب (أن يصام يوم الثلاثين من شعبان) الذي يشك فيه أنه منه أو من رمضان (بنية الندب) مطلقا، بلا خلاف فيه بيننا، إلا من المفيد - فيما حكي عنه - فكرهه على بعض الوجوه (5)، وهو شاذ، بل على خلافه الاجماع في صريح الانتصار (6) والغنية (7) والخلاف (8)، وظاهر غيرها كالتنقيح (9) والروضة (10).
والنهي عن صيامه في بعض النصوص (11) محمول.
إما على التقية، فإنه مذهب جماعة من العامة (12)، ويشهد له بعض المعتبرة