هو مبدأ تعلق الخمس والمساواة مع الزكاة فيه.
(وكذا يعتبر) النصاب المزبور (في المعدن على رواية البزنطي) الصحيحة، وفيها ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (1)، وعمل به الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) وابن حمزة (4)، والمتأخرون قاطبة.
خلافا للخلاف (5) والسرائر (6) والقاضي (7)، فلا نصاب فيه أصلا، كما هو ظاهر كثير من القدماء، كالإسكافي (8) والعماني (9) والمفيد (10) والديلمي (11) وابن زهرة (12)، والمرتضى (13)، وادعى الأولان عليه إجماعنا، للعمومات كتابا وسنة.
ويخص بما مضى ويذب عن الاجماع بوهنه من الخلاف برجوعه في المبسوط إلى المختار، كما مضى، ومن السرائر بوقوع دعواه بنحو لفظة:
لا خلاف.