وغيرها، اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على لزوم الفريضة بعينها، مع الامكان، وبدلها مع العدم وهو القيمة السوقية كائنة ما كانت على مورد النص والفتوى، وهو سن الإبل خاصة، وعليه أكثر المتأخرين، تبعا للحلي في الثاني لعين الدليل الماضي (1).
خلافا للمبسوط (2) والمختلف (3) والحلبي (4) فيجزئ لأمر اعتباري، لا يكاد يفرق بينه وبين القياس الخفي، وإن زعم كونه من باب تنقيح المناط القطعي.
ونحوه في الضعف القول بالاكتفاء بالجبر بشاة وعشرة دراهم، كما عن التذكرة (5) وشيخنا الشهيد الثاني (6).
وبالجملة، حيث كان الحكم في المسألة مخالفا للأصول، لزم الاقتصار فيه على مورد الفتاوى، والنصوص.
(ويجزئ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر) مطلقا، بغير خلاف ظاهر مصرح به في بعض العبائر، وعن التذكرة الاجماع عليه، للنصوص المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها إن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر (7).
وهل يجزئ عنها مع وجودها؟ الأظهر لا، اقتصارا فيما خالف الأصل على