القضاء والكفارة، لصحيحة زرارة المذكورة في المسألة الآتية.
ولا يبعد انتفاء الإثم أيضا، وإلا فالظاهر ترتب الإثم، لقوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل)، فإن مقتضاها وجوب تحصيل العلم أو الظن بالامتثال وهو منتف في الفرض المذكور.
وأما وجوب القضاء ففيه تأمل، لعدم دليل دال عليه، وعدم الاستلزام بين حصول الإثم ووجوب القضاء (1) إنتهى. وهو حسن.
إلا أن ما ذكره - من سقوط القضاء بالظن الحاصل من الخبر بدعوى دلالة الصحيحة (2) عليه - محل نظر، وجهه سيذكر.
وكذا ما ذكره من عدم دليل دال على القضاء في صورة الشك، لأنك قد عرفت الدليل الدال عليه هنا فيما مضى.
واحترز (بالقدرة على المراعاة) عمن تناول كذلك، مع عدم إمكانها لغيم أو حبس أو عمى، حيث لا يجد من يقلده فإنه لا يقضي، وهو كذلك.
لا لما قيل: من أن المرء متعبد بظنه (3) إذ لم أقف على دليل عليه على إطلاقه، بل للأصل، وعدم دليل على وجوب القضاء حينئذ، لاختصاص ما دل عليه من الأولوية ونحوها بما إذا أفطر قادرا على المراعاة لا مطلقا والشك في عبارتي الخلاف (4) والغنية (5) ليس نصا في المعنى الأعم، فيحتمل الأخص الذي ليس منه محل الفرض، لحصول الظن بإخبار الغير غالبا، ولو فرض العدم اتجه الوجوب، لعموم الاجماع المنقول.