عنها ابتداء.
وقد تحصل مما ذكرنا أن الظاهر لزوم الشرط، لكن يتوقف براءة ذمة المالك على الوفاء، فإن أراد الشيخ ومن ضارعه من السقوط عن المستقرض ونحوه السقوط بهذا المعنى - أي مراعى متزلزلا إلى حين الوفاء - فمرحبا، وإلا فلم أعرف له مستندا.
واعلم أن وجوب الزكاة القرض على المقترض إنما هو (أن) قبضه و (تركه بحاله حولا) عنده، (ولو أتجر به) قبله (استحب) له زكاته، بناء على استحبابها في مال التجارة.
(الثاني) (في ما تجب فيه) الزكاة (وما يستحب) إعلم أنها (تجب في الأنعام الثلاثة، وهي: (الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة، وفي الغلات الأربع) وهي: (الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عداها).
أما وجوبها في التسعة فمجمع عليه بين المسلمين كافة في المنتهى (1) وعن التذكرة (2)، وقريب منهما الغنية (3)، والنصوص (4) به مع ذلك مستفيضة، بل متواترة.
وأما عدمه فيما عداها فمجمع عليه بيننا، كما صرح به جماعة من أصحابنا