وفيه ما فيه.
نعم الأولى تركها وترك النظر في معائشه، والخوض في المباح زيادة على قدر الضرورة. ويجوز له معها البيع والشراء اللذين منع عنهما، لكن يجب الاقتصار فيهما على ما تندفع به، حتى لو تمكن من التوكيل فعل.
(الثالثة: يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم) من حيث فوات الصوم الذي هو شرط فيه بلا خلاف.
(ويجب الكفارة بالجماع فيه، مثل كفارة) من أفطر (شهر رمضان ليلا كان)، الجماع فيه (أو نهارا) بلا خلاف في أصل وجوب الكفارة ليلا أو نهارا، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (1)، وفي الغنية الاجماع عليه (2)، والمعتبرة بذلك مستفيضة جدا.
ففي الصحيح: عن المعتكف يجامع، قال: إذا فعل فعليه مثل ما على المظاهر (3). ونحوه آخر (4)، وقد مر.
وفي الموثق: مثل ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا (5).
وفي الخبر: عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان، قال:
عليه الكفارة، قال: قلت: فإن وطأ نهارا، قال: عليه كفارتان (6).