وفيه أن المتبادر منها غير مسألتنا، ومع ذلك فالموثقة السابقة لعلها ظاهرة في تقدرها بقدر الضرورة، كأكل الميتة (1).
(و) لعله لذا (قيل) أنه (لا يتجاوز قدر الضرورة) وحكاه في التنقيح (2) عن الشيخ (3)، واستقر به الشهيدان في الدروس (4) والروضة (5)، والفاضل في التحرير (6) والمنتهى (7)، وجماعة من المتأخرين منهم.
ولا ريب أنه أحوط وأولى. وفسر قدر الضرورة بقدر قوت يوم وليلة، وما يفهم من الموثقة أخص منه، كما صرح به جماعة.
(وتحل) الزكاة (لمواليهم) أي عتقائهم، كما صرح به في التحرير (8) والمنتهى (9) قال: وعليه علماؤنا، للعموم، وخصوص النصوص المستفيضة المتضمنة للصحيح والحسن وغيرهما.
وأما الموثق: مواليهم منهم، ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم (10)، فحمله الشيخ تارة على كونهم مماليك (11) وأخرى على الكراهة (12) كما حكاه في المختلف عن الإسكافي واختارها.