أصحابنا أنه يقسم خمسة أسهم سهم له عليه السلام وسهم لأقرباء الرسول صلى الله عليه وآله وثلاثة للثلاثة، كما عليه أكثر العامة، وحكي عن الشافعي وأبي حنيفة، لندوره، وعدم معروفية قائله، مع عدم وضوح مستنده، عدا الصحيح الفعلي، وهو - مع عدم وضوح دلالته، بعد كونه قضية في واقعة فلا تفيد الكلية، وموافقته لأكثر العامة - لا يكافؤ ما مر من الأدلة.
ويشترط في الأصناف الثلاثة أن يكونوا (ممن ينسب (1) إلى عبد المطلب ولو بالأب) خاصة على الأظهر الأشهر أيضا، بل لا خلاف فيه يظهر جدا، إلا من الإسكافي فلم يشترطه، بل جوز صرفه إلى غيرهم من المسلمين، مع استغناء القرابة عنه (3).
وهو مع ندورة مستنده غير واضح، عدا إطلاق الأدلة المقيد بالنصوص المستفيضة، المنجبر - قصورها أو ضعفها - بالشهرة العظيمة، بل الاجماع حقيقة، كما في الانتصار (3).
وأما الاستدلال له بإطلاق الصحيح الماضي فغفلة واضحة، إذ الفعل لا عموم له، كما عرفته.
ومنه ومن المفيد فجوزا دفعه إلى بني المطلب مطلقا (4)، ومر ضعفه في بحث الزكاة.
(وفي استحقاق من ينسب (5) إليه بالأم) خاصة (قولان، أشبههما