منها الموثق: في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، الحديث (1). ونحوه الخبران (2) المنجبر ضعفهما سندا، كقصور الأول عن الصحة بالشهرة العظيمة القديمة والمتأخرة، والاجماع المستفيض للنقل، والحكاية، والرضوية المتقدمة (3)، فيخصص بها الأصل.
ويصرف الرواية الثانية (4) - المتضمنة للأمر بالقضاء خاصة، ثم اتباعه بالاستغفار الظاهر في عدم لزوم كفارة غيره، وهي الصحيحة (5) المتقدمة في بحث وجوب الامساك عن هذا عن ظاهرها - إلى ما يوافق الرواية الأولى.
فإذن العمل عليها دون الثانية وإن مال إليها في التحرير (6)، وأفتى بها بعض متأخري المتأخرين (7)، وفاقا لما عرفته.
وأما الرواية بعدم وجوب شئ منهما به (8)، بل ولا إثم، فقد عرفت الجواب عنها ثمة.
(وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر) عند جماعة (9) إن أريد