القضاء على الولي، مع عدم تمكن الميت منه.
وهذا الوجه أقوى، وفاقا للحلي (1)، والمحقق الثاني (2) فيما حكى الأكثر عنه، وشيخنا في المسالك (3) وغيرهم (4).
خلافا للشيخ (5). والفاضل في جملة من كتبه ومنها المختلف حاكيا له فيه عن القاضي (6)، والشهيد في الدروس (7)، والفاضل المقداد في شرح الكتاب (8) وغيرهم فاختاروا الأول، ولا ريب أنه أحوط.
(الثالثة: إذا كان الأكبر) أي أكبر أولاده (أنثى فلا قضاء) عليها على الأشهر الأقوى، للأصل، وصريح الصحيح (9) والمرسل (10) يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأته، فقال: لا، إلا الرجل خلافا للمفيد (11) والصدوقين (12) والإسكافي (13) والقاضي (14) فتقضي.