والغنية (1) والخلاف (2) وغيرها، وظاهر المنتهى (3)، لعموم الغنيمة هنا لها، كما يظهر من جماعة، ومنهم الطبرسي في الكتاب (4) وصاحب الكنز (5).
ويظهر منه عمومها لجميع ما في العبارة عند أصحابنا، وإثباته حقيقة لغة أو عرفا مشكل، بل ظاهر الأصحاب وجملة من الروايات العدم، حيث قوبل فيها وفي كلامهم المعادن، ونحوها بالغنيمة، بحيث يظهر المغايرة بحسب الحقيقة الوضعية، كما هي ظاهر جماعة من أهل اللغة، بل عامتهم، والعرف أيضا، كما صرح به بعض الأجلة (6)، وفي الكنز أنها مذهب أصحابنا والشافعي (7).
وحينئذ فتعميم الأصحاب الغنيمة للجميع كما فيه لعله من جهة النصوص المفسرة للغنيمة في الآية بكل فائدة، وسيأتي إليها الإشارة في الأرباح هذا والصحاح بالحكم فيها مع ذلك مستفيضة كغيرها من المعتبرة التي كادت تبلغ هي مع السابق التواتر بل لعلها متواترة مضافا إلى الاجماعات المحكية.
فلا اشكال في المسألة، وإنما الاشكال في تحقيق المعدن، فقد اختلف فيه كلمة أهل اللغة، فبين من خصصه بمنبت الجواهر من ذهب ونحوه، كما في القاموس (8)، ومن عممه له ولغيره مما يخرج من الأرض ويخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كما في النهاية الأثيرية (9).