بتخصيص الحكم برمضان واشتراطه فيه، فتأمل.
وقرب منه اختصاص سائر النصوص مع كثرتها به، فإن فيه نوع إشعار بذلك، كما لا يخفى على المتأمل.
ثم هل يختص الحكم بالجنابة، أم يعمها والحيض والنفاس والاستحاضة الكثيرة؟ الأجود الثاني، وفاقا لجماعة (1)، للموثق في الأول (2)، والصحيح في الثاني (3).
ولا يقدح تضمنه لما لا يقول به الأصحاب، ولا كونه مكاتبة، كما لا يقدح قصور سند الأول، لما تقرر في محله من حجية الموثق والمكاتبة، وعدم خروج الرواية - باشتمالها على ما لا يقول به أحد - عن الحجية، وأنها كالعام المخصص في الباقي حجة. مضافا إلى انجبار جميع ذلك بالشهرة على ما ادعاها بعض الأجلة، بل قال في الاستحاضة: أن الحكم فيها مما لا خلاف فيه أجده إلا من المعتبر والمبسوط فتوقفا فيه (4)، وفي المسالك الاجماع عليه، وعلى وجوب القضاء مع الاخلال بالأغسال، قال: وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر (5)، إنتهى.
وظاهر الخبرين وجوب القضاء خاصة، حيث لم يذكر فيهما الكفارة، مع ورودهما في بيان الحاجة، فتكون بالأصل مدفوعة، وحكاه في المختلف عن العماني في الحيض والنفاس (6)، واختار هو فيه وفي التحرير كونهما كالجنابة